12
يحدد رسم تسجيل السفينة التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان أو نقل ملكيتها بـ ( 1% ) من قيمة العقد أو قيمة السفينة حسب تقدير المديرية العامة للموانئ أيهما أكثر كما تخضع العقود الجارية على السفن إلى ذات الرسم حسب قيمة العقد المطلوب تسجيله.
التشريعات السورية
12
يحدد رسم تسجيل السفينة التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان أو نقل ملكيتها بـ ( 1% ) من قيمة العقد أو قيمة السفينة حسب تقدير المديرية العامة للموانئ أيهما أكثر كما تخضع العقود الجارية على السفن إلى ذات الرسم حسب قيمة العقد المطلوب تسجيله.