التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

12

يحدد رسم تسجيل السفينة التي يزيد محمولها عن خمسة أطنان أو نقل ملكيتها بـ ( 1% ) من قيمة العقد أو قيمة السفينة حسب تقدير المديرية العامة للموانئ أيهما أكثر كما تخضع العقود الجارية على السفن إلى ذات الرسم حسب قيمة العقد المطلوب تسجيله.