20
تحدد الرسوم المتوجبة مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة كما تحدد بدلات الإيجار الموقت لأراضي الأملاك العامة البحرية وأراضي أملاك الدولة الخاصة والبحرية وكما يحدد رسم ترخيص لممارسة الأعمال البحرية غير المحددة في المادة ( 17 ) آنفة الذكر بقرار يصدر عن وزير الدفاع بناءً على موافقة وزير المالية.

