التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

21

تستوفي المديرية رسماً قانونياً مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الأملاك العامة البحرية التي تحدد بالاتفاق مع وزير السياحة وفق ما يلي: بين 25 و 50 ق عن المتر المكعب من الرمل. بين 50 و 100 ق.س عن المتر المكعب من الحصى. ويحدد مقدار هذا الرسم وشروط منح الرخصة بمرسوم.