21
تستوفي المديرية رسماً قانونياً مقابل منح رخصة استخراج الرمل والحصى من الأملاك العامة البحرية التي تحدد بالاتفاق مع وزير السياحة وفق ما يلي: بين 25 و 50 ق عن المتر المكعب من الرمل. بين 50 و 100 ق.س عن المتر المكعب من الحصى. ويحدد مقدار هذا الرسم وشروط منح الرخصة بمرسوم.

