22
تعفى من الرسم المحدد في المادة ( 21 ) الدوائر العامة الداخلة في موازنة الدولة بجميع نفقاتها وإيراداتها التي تبار أعمالها بنفسها ولا يجوز انعكاس هذا الإعفاء على المتعهدين.
التشريعات السورية
22
تعفى من الرسم المحدد في المادة ( 21 ) الدوائر العامة الداخلة في موازنة الدولة بجميع نفقاتها وإيراداتها التي تبار أعمالها بنفسها ولا يجوز انعكاس هذا الإعفاء على المتعهدين.