التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

22

تعفى من الرسم المحدد في المادة ( 21 ) الدوائر العامة الداخلة في موازنة الدولة بجميع نفقاتها وإيراداتها التي تبار أعمالها بنفسها ولا يجوز انعكاس هذا الإعفاء على المتعهدين.