23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن – ثلاثة أشهر – وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على بناء السفن، أو نقل ملكيتها بشكل غير قانوني. · ممارسة عمل وكيل بحري. · ممارسة عمل ممون سفن. · ممارسة عمل بائع على ظهر السفن. · ممارسة عمل متعهد أعمال بحرية. · ممارسة أي عمل من قبل الأشخاص الذين يتطلب عملهم الصعود على السفن موظفي الدولة وعمالها في معرض قيامهم بواجباتهم.

