24
يعاقب بنفس العقوبة المحددة في المادة السابقة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على أشغال أرض تابعة للأملاك العامة البحرية. · الإقدام على استخراج الرمل والحصى وغير ذلك من الأشغال المستثمرة من الأملاك البحرية.
التشريعات السورية
24
يعاقب بنفس العقوبة المحددة في المادة السابقة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على أشغال أرض تابعة للأملاك العامة البحرية. · الإقدام على استخراج الرمل والحصى وغير ذلك من الأشغال المستثمرة من الأملاك البحرية.