التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

24

يعاقب بنفس العقوبة المحددة في المادة السابقة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي بالأعمال التالية: · الإقدام على أشغال أرض تابعة للأملاك العامة البحرية. · الإقدام على استخراج الرمل والحصى وغير ذلك من الأشغال المستثمرة من الأملاك البحرية.