25
للمديرية العامة للموانئ الحق بمنع السفن والعائمات والأشخاص من مغادرة الميناء أو التجول أو العمل في الأحوال التالية: أ. تمنع السفن من مغادرة الميناء أو المرسى في حالة عدم أداء الرسوم المستحقة والواردة في الفصل الأول من هذا المرسوم التشريعي وتكون هذه السفن ضماناً مادياً لدفع الرسوم وتوابعها المترتبة عليها. ب. تمنع السفن والعائمات التي تعمل في الموانئ العربية السورية وكذلك السفن التي تعمل عادة بين مينائي طرطوس وأرواد من العمل إذا لم تؤد الرسوم المقررة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إذا كان الدفع شهرياً أو خلال الأيام السبعة الأولى من كل عام إذا كان دفع الرسم عن كامل السنة مسبقاً أما بالنسبة للسفن المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم التشريعي فتكون مهلة الاستحقاق الشهر الأول من كل عام. ج. تغرم السفن موضوع الفقرة ( ب ) السابقة بغرامة تساوي الرسم المترتب عليها في حال تأخرها عن تسديد الرسوم المترتبة في مواعيدها المقررة لها وتكون هذه السفن ضماناً مادياً لدفع الرسوم وتوابعها وغراماتها. د. يوقف الأشخاص المعددون في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي عن ممارسة أعمالهم إذا لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم خلال الشهر الأول من كل عام ولا يسمح لهم بالعودة لممارسة عملهم إلا بعد سداد الرسوم المترتبة عليهم مضافاً إليها غرامة تعادل مثل الرسم المستحق. هـ- تعتبر الرسوم المستحقة بموجب هذا المرسوم التشريعي ذات امتياز من الدرجة الأولى معفى من التسجيل وتحصل قبل أي حق من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد أو من مدينيه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

