التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

26

تسجل كافة مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في قيود المديرية وتدفع وفق الأصول لصناديق الخزينة العامة للدولة.