26
تسجل كافة مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في قيود المديرية وتدفع وفق الأصول لصناديق الخزينة العامة للدولة.
التشريعات السورية
26
تسجل كافة مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في قيود المديرية وتدفع وفق الأصول لصناديق الخزينة العامة للدولة.