1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعارف المشروحة حذاء كل منها: أ. المديرية: المديرية العامة للموانئ. ب. السفينة: كل جسم عائم معد للسير في البحر بوسائله الخاصة أو بغيرها. ج. المحمول: المحمول المسجل الصافي للسفينة باستثناء السفن التي لا يسجل لها محمول صاف كالقواطر وغيرها من السفن التي لم تعد أساساً للنقل حيث يعتمد محمولها القائم في حساب الرسوم المترتبة عليها وللمديرية الحق في تقدير محمول السفن التي تؤم الموانئ العربية السورية بعد قياسها وفقاً للأنظمة المرعية. د. طن المحمول: الطن البحري المسجل ( البرميل ) المعادل 2.83 متراً مكعباً أو مائة قدم مكعب.

