التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

تحقق الرسوم وتستوفى من السفن على أساس الطن البحري المسجل من المحمول الصافي أو من المحمول الصافي أو من المحمول القائم بالنسبة للسفن التي لا يسجل لها محمول صافي ويعتبر جزء الطن في حساب الرسوم طناً كاملاً.