2
تحقق الرسوم وتستوفى من السفن على أساس الطن البحري المسجل من المحمول الصافي أو من المحمول الصافي أو من المحمول القائم بالنسبة للسفن التي لا يسجل لها محمول صافي ويعتبر جزء الطن في حساب الرسوم طناً كاملاً.
التشريعات السورية
2
تحقق الرسوم وتستوفى من السفن على أساس الطن البحري المسجل من المحمول الصافي أو من المحمول الصافي أو من المحمول القائم بالنسبة للسفن التي لا يسجل لها محمول صافي ويعتبر جزء الطن في حساب الرسوم طناً كاملاً.