التشريعات السورية

القانون 30 لعام 1979 المتضمن قانون مصبات النفط

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1979 يصدر ما يلي :

الفصل الأول

أحكام عامة

1 · المادة 1

#

‌أ- تعتبر الإنشاءات والتجهيزات النفطية على الساحل العربي السوري والمساحات البحرية التي تخصص لرسو الناقلات والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النفط والثروة المعدنية مصبات نفط تطبق عليها أحكام هذا القانون . ‌ب- يصدر وزير النفط والثروة المعدنية القرارات اللازمة بعدد المصبات وأسمائها وأنواعها وحدودها وتعديل هذه الحدود بالاتفاق مع وزير النقل .

2 · المادة 2

#

–2- تتولى وزارة النفط والثروة المعدنية والشركات المختصة التابعة لها إدارة واستثمار هذه المصبات

3 · المادة 3

#

–3- يشمل الاستثمار الخدمات التي تقدمها المصبات لعمليات ناقلات النفط ومشتقاته .

4 · المادة 4

#

–4- تراعى في الاستثمار قدرة مختلف الإنشاءات والأجهزة والعتاد من حيث القوة والاستيعاب وسائر الأوصاف وبالتالي فليس المصب ملزما بتأمين الخدمات إلا ضمن حدود تلك القدرة .

5 · المادة 5

#

–5- لادارة المصب أن تباشر بنفسها جميع عمليات الاستثمار أو أن تعهد ببعض هذه العمليات أو بفئة معينة منها إلى ملتزمين أو إلى شركات فرعية تؤسسها أو تشترك في تأسيسها .

6 · المادة 6

#

–6- في مطلق الأحوال تكون الأضرار والأخطار التي تتعرض لها الناقلات أثناء وجودها في المصب على عاتق أصحابها أو حائزيها أو من هم في حكمهم وهم جميعا مسؤولون بالتكافل والتضامن عن سلامتها وعن كل خطأ أو إهمال وتقصير يلحق ضررا بأي من إنشاءات وتجهيزات المصب وأمواله وحقوق الغير و لا تعتبر إدارة لمصب مسؤولة عن الأخطاء والأضرار الناجمة عن أعمال السلطة والاضطرابات والعمليات الحربية وأعمال الشغب وحالات القوة القاهرة على اختلاف أنواعها .

7 · المادة 7

#

–7- تعتبر إدارة المصب بحكم السلطات العامة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .

الفصل الثاني

الناقلات ووكلاؤها

8 · المادة 8

#

–8- تتقيد الناقلات بأحكام هذا القانون وبالاتفاقيات الدولية المقررة من قبل السلطات المختصة في سورية وبالتعليمات الصادرة عن إدارة المصب .

9 · المادة 9

#

آ= الإرشاد إلزامي في المصبات . ب=ربان الناقلة مسؤول في مطلق الأحوال ويعتبر المرشد معرفا وناصحا له .

10 · المادة 10

#

–10- عند غرق الناقلة أو جنوحها يلزم ربانها أو أصحابها أو وكلاؤها بإعلام إدارة المصب بالحادث فورا وتأمين تعويمها وأبعادها عن منطقة المصب وإلا فتكفيكها وترحيل المخلفات دون تأخير وتتخذ إدارة المصب التدبير اللازمة للإسراع في تنفيذ ذلك .

11 · المادة 11

#

– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها أن يبلغ إدارة المصب عن موعد وصولها قبل / 24 / ساعة على الأقل وإلا فان إدارة المصب تكون في حل من أي مسؤولية .

12 · المادة 12

#

– 12 – تلتزم الناقلة بتسمية وكيل لها وفق القوانين والأنظمة النافذ بهذا الشأن ، وعلى الوكيل أن يتقدم إلى الإدارة المصب بكفالة مصرفية مقبولة تحددها اللوائح .

13 · المادة 13

#

– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها تسديد ما يترتب عليها من مبالغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة تحت طائلة حسم هذه المبالغ من الكفالة المودعة .

14 · المادة 14

#

أ – على الوكيل أن يقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة المصب . ب – إذا خالف الوكيل أحكام الفقرة السابقة ، جاز لإدارة المصب أن تقرر وقف التعامل معه لمدة شهرين على الأكثر بعد إخطاره . ج – عند تكرار المخالفة يجوز لإدارة المصب أن تمنع الوكيل نهائياً من ممارسة العمل لديها فضلاً عما يمكن أن يتعرض له من عقوبات أخرى .

الفصل الثالث

تدابير وقائية

15 · المادة 15

#

– 15 - لا يجوز الدخول على منطقة المصب أو صعود الناقلات إلا بإجازة صادرة عن إدارة المصب وذلك مراعاة لقواعد السلامة .

16 · المادة 16

#

– 16 – تحدد الشروط المتعلقة بأخذ الصابورة . أو تفريغها وسقوط المواد من الناقلات في البحر والاحتياطات المتوجبة لمنع الحريق والتدابير الوقائية الأخرى التي تدعو إليها متطلبات السلامة بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية .

الفصل الرابع

الرسوم والبدلات

17 · المادة 17

#

مادة – 17 – آ – تحدد أنواع الرسوم وفقاً لما يلي : 1. رسم الرسو . 2. رسم التلبيس . 3. رسم الإرشاد وعمليات الربط والحل . أما مقاديرها فتحدد وفق جدول التعريفات المرفق بهذا القانون وتعدل بمرسوم . ب – يجوز بمرسوم إضافة أنواع أخرى من المرسوم . ج – تحدد أنواع بدلات الأضرار وبدلات وأجور الخدمات المختلفة ومقاديرها بقرار تنظيمي يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية .

18 · المادة 18

#

مادة– 18 – تتولى إدارة المصب تحصيل الرسوم وبدلات الأضرار أجور الخدمات وسائر إيرادات المصبات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة على النحو التالي : آ – تؤول الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة . ب – تؤول إلى إدارة المصب سائر الأجور والبدلات والإيرادات الأخرى .

19 · المادة 19

#

مادة – 19 – آ – ربابنة الناقلات ووكلاؤها ملزمون بتأدية ما يترتب عليها من رسوم وبدلات وأجور وتكاليف أخرى . ب – عند الامتناع عن دفع ما يترتب على الناقلة أو عدم تقديم تعهد مقبول ، يحق لإدارة المصب منعها من السفر حتى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها .

20 · المادة 20

#

مادة – 20 – يستوفى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها في المصب على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبراميل (N. R. T. ) .

21 · المادة 21

#

مادة 21 - يستوفى رسم التلبيس بالإضافة إلى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها مربوطة على الرصيف على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبرميل (N. R. T. ) .

22 · المادة 22

#

مادة – 22 – يستوفى رسم الإرشاد وعمليات الربط والحل وبدل القطر من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها .

23 · المادة 23

#

مادة - 23 – تستوفى بقية البدلات والأجور من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها أو من ذوي العلاقة إذا قدمت الخدمات بناءً على طلب خطي منهم .

24 · المادة 24

#

مادة – 24 – تستوفى إدارة المصب أجوراً إضافية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها خارج أوقات العمل أو أثناء العطل وفقاً لجدول التعرفات الذي يصدر بالقرار التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من هذا القانون .

الفصل الخامس

أحكام مختلفة

25 · المادة 25

#

مادة - 25 – أ – على ربان الناقلة أو مالكها أو غيرهما ، ممن أوجب عليهم هذا القانون القيام بعمل أو التزام معين ، أن يقوم بما وجب عليه خلال المدد التي تحدد له . ب- لادارة المصب في حال الامتناع أو التقصير أن تباشر العمل بنفسها أو بواسطة الغير على نفقة ذوي العلاقة دون حاجة إلى إنذار أو أعذار . جـ- تعود إدارة المصب على ذوي العلاقة بالتكاليف والأضرار الناجمة عن امتناعهم أو تقصيرهم. د- لادارة المصب اتخاذ ما تراه ضروريا ، تأمينا الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة مع عدم المساس بالاتفاقات الدولية .

26 · المادة 26

#

مادة – 26 – ‌أ- تعتبر الحالات الاستثنائية التي تستدعي تشغيل العاملين في المصبات النفطية ساعات تزيد عن النصاب القانوني لساعات العمل اليومية لتلافي الأضرار والأخطار مشمولة بأحكام المادة 123 من قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامها ، وتحدد الحالات الاستثنائية بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية . ‌ب- في حال اضطرار الناقلة إلى الانقطاع في عرض البحر أو اضطرها إلى مغادرة منطقة المصب إلى مكان آخر بسبب سوء الأحوال الجوية ، تعتبر مدة بقاء المرشد ومن معه من عمال المصب على ظهر الناقلة مهمة رسمية تغطى باذونات سفر تصدر عن مدير المصب وتعتمد من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ، ويرجع بقيمتها على أصحاب الناقلة .

27 · المادة 27

#

مادة –27 – ‌أ- تعتبر المبالغ التي استوفتها سلطات المصبات وشركات المرافئ من الناقلات قبل نفاذ هذا القانون سواء أكانت رسوما أو غرامات أو بدلات أو أجورا أو سواها مستوفاة على وجه قانوني وتؤول إلى الخزينة العامة للدولة . ‌ب- تترتب الرسوم والبدلات والأجور المنصوص عليها في هذا القانون على الناقلات التي أمت المصبات السورية ابتداء من 1/8/1975 ويلتزم ذو العلاقة بتسديد المستحق منها بتاريخ نفاذ هذا القانون خلال المهل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النفط والثروة المعدنية . ‌ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين ، يخول وزير النفط والثروة المعدنية بإجراء تسورية مع ذوي العلاقة بشأن الناقلات التي أمت المصبات السورية والتي سددت عنها الرسوم والبدلات والأجور جزئيا أو لم تسدد أصلا قبل نفاذ هذا القانون .

28 · المادة 28

#

–28- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 18/3/1399 و 15/2/1979

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.