26
مادة – 26 – أ- تعتبر الحالات الاستثنائية التي تستدعي تشغيل العاملين في المصبات النفطية ساعات تزيد عن النصاب القانوني لساعات العمل اليومية لتلافي الأضرار والأخطار مشمولة بأحكام المادة 123 من قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامها ، وتحدد الحالات الاستثنائية بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية . ب- في حال اضطرار الناقلة إلى الانقطاع في عرض البحر أو اضطرها إلى مغادرة منطقة المصب إلى مكان آخر بسبب سوء الأحوال الجوية ، تعتبر مدة بقاء المرشد ومن معه من عمال المصب على ظهر الناقلة مهمة رسمية تغطى باذونات سفر تصدر عن مدير المصب وتعتمد من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ، ويرجع بقيمتها على أصحاب الناقلة .

