التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

25

مادة - 25 – أ – على ربان الناقلة أو مالكها أو غيرهما ، ممن أوجب عليهم هذا القانون القيام بعمل أو التزام معين ، أن يقوم بما وجب عليه خلال المدد التي تحدد له . ب- لادارة المصب في حال الامتناع أو التقصير أن تباشر العمل بنفسها أو بواسطة الغير على نفقة ذوي العلاقة دون حاجة إلى إنذار أو أعذار . جـ- تعود إدارة المصب على ذوي العلاقة بالتكاليف والأضرار الناجمة عن امتناعهم أو تقصيرهم. د- لادارة المصب اتخاذ ما تراه ضروريا ، تأمينا الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة مع عدم المساس بالاتفاقات الدولية .