24
مادة – 24 – تستوفى إدارة المصب أجوراً إضافية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها خارج أوقات العمل أو أثناء العطل وفقاً لجدول التعرفات الذي يصدر بالقرار التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من هذا القانون .
التشريعات السورية
24
مادة – 24 – تستوفى إدارة المصب أجوراً إضافية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها خارج أوقات العمل أو أثناء العطل وفقاً لجدول التعرفات الذي يصدر بالقرار التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من هذا القانون .