التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

24

مادة – 24 – تستوفى إدارة المصب أجوراً إضافية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها خارج أوقات العمل أو أثناء العطل وفقاً لجدول التعرفات الذي يصدر بالقرار التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من هذا القانون .