التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

23

مادة - 23 – تستوفى بقية البدلات والأجور من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها أو من ذوي العلاقة إذا قدمت الخدمات بناءً على طلب خطي منهم .