23
مادة - 23 – تستوفى بقية البدلات والأجور من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها أو من ذوي العلاقة إذا قدمت الخدمات بناءً على طلب خطي منهم .
التشريعات السورية
23
مادة - 23 – تستوفى بقية البدلات والأجور من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها أو من ذوي العلاقة إذا قدمت الخدمات بناءً على طلب خطي منهم .