التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

22

مادة – 22 – يستوفى رسم الإرشاد وعمليات الربط والحل وبدل القطر من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها .