21
مادة 21 - يستوفى رسم التلبيس بالإضافة إلى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها مربوطة على الرصيف على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبرميل (N. R. T. ) .
التشريعات السورية
21
مادة 21 - يستوفى رسم التلبيس بالإضافة إلى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها مربوطة على الرصيف على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبرميل (N. R. T. ) .