التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

20

مادة – 20 – يستوفى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها في المصب على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبراميل (N. R. T. ) .