20
مادة – 20 – يستوفى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها في المصب على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبراميل (N. R. T. ) .
التشريعات السورية
20
مادة – 20 – يستوفى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها في المصب على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبراميل (N. R. T. ) .