التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

19

مادة – 19 – آ – ربابنة الناقلات ووكلاؤها ملزمون بتأدية ما يترتب عليها من رسوم وبدلات وأجور وتكاليف أخرى . ب – عند الامتناع عن دفع ما يترتب على الناقلة أو عدم تقديم تعهد مقبول ، يحق لإدارة المصب منعها من السفر حتى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها .