19
مادة – 19 – آ – ربابنة الناقلات ووكلاؤها ملزمون بتأدية ما يترتب عليها من رسوم وبدلات وأجور وتكاليف أخرى . ب – عند الامتناع عن دفع ما يترتب على الناقلة أو عدم تقديم تعهد مقبول ، يحق لإدارة المصب منعها من السفر حتى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها .
التشريعات السورية
19
مادة – 19 – آ – ربابنة الناقلات ووكلاؤها ملزمون بتأدية ما يترتب عليها من رسوم وبدلات وأجور وتكاليف أخرى . ب – عند الامتناع عن دفع ما يترتب على الناقلة أو عدم تقديم تعهد مقبول ، يحق لإدارة المصب منعها من السفر حتى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها .