التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

18

مادة– 18 – تتولى إدارة المصب تحصيل الرسوم وبدلات الأضرار أجور الخدمات وسائر إيرادات المصبات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة على النحو التالي : آ – تؤول الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة . ب – تؤول إلى إدارة المصب سائر الأجور والبدلات والإيرادات الأخرى .