18
مادة– 18 – تتولى إدارة المصب تحصيل الرسوم وبدلات الأضرار أجور الخدمات وسائر إيرادات المصبات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة على النحو التالي : آ – تؤول الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة . ب – تؤول إلى إدارة المصب سائر الأجور والبدلات والإيرادات الأخرى .

