التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

17

مادة – 17 – آ – تحدد أنواع الرسوم وفقاً لما يلي : 1. رسم الرسو . 2. رسم التلبيس . 3. رسم الإرشاد وعمليات الربط والحل . أما مقاديرها فتحدد وفق جدول التعريفات المرفق بهذا القانون وتعدل بمرسوم . ب – يجوز بمرسوم إضافة أنواع أخرى من المرسوم . ج – تحدد أنواع بدلات الأضرار وبدلات وأجور الخدمات المختلفة ومقاديرها بقرار تنظيمي يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية .