التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

16

– 16 – تحدد الشروط المتعلقة بأخذ الصابورة . أو تفريغها وسقوط المواد من الناقلات في البحر والاحتياطات المتوجبة لمنع الحريق والتدابير الوقائية الأخرى التي تدعو إليها متطلبات السلامة بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية .