16
– 16 – تحدد الشروط المتعلقة بأخذ الصابورة . أو تفريغها وسقوط المواد من الناقلات في البحر والاحتياطات المتوجبة لمنع الحريق والتدابير الوقائية الأخرى التي تدعو إليها متطلبات السلامة بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية .
التشريعات السورية
16
– 16 – تحدد الشروط المتعلقة بأخذ الصابورة . أو تفريغها وسقوط المواد من الناقلات في البحر والاحتياطات المتوجبة لمنع الحريق والتدابير الوقائية الأخرى التي تدعو إليها متطلبات السلامة بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية .