15
– 15 - لا يجوز الدخول على منطقة المصب أو صعود الناقلات إلا بإجازة صادرة عن إدارة المصب وذلك مراعاة لقواعد السلامة .
التشريعات السورية
15
– 15 - لا يجوز الدخول على منطقة المصب أو صعود الناقلات إلا بإجازة صادرة عن إدارة المصب وذلك مراعاة لقواعد السلامة .