التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

14

أ – على الوكيل أن يقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة المصب . ب – إذا خالف الوكيل أحكام الفقرة السابقة ، جاز لإدارة المصب أن تقرر وقف التعامل معه لمدة شهرين على الأكثر بعد إخطاره . ج – عند تكرار المخالفة يجوز لإدارة المصب أن تمنع الوكيل نهائياً من ممارسة العمل لديها فضلاً عما يمكن أن يتعرض له من عقوبات أخرى .