التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

13

– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها تسديد ما يترتب عليها من مبالغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة تحت طائلة حسم هذه المبالغ من الكفالة المودعة .