12
– 12 – تلتزم الناقلة بتسمية وكيل لها وفق القوانين والأنظمة النافذ بهذا الشأن ، وعلى الوكيل أن يتقدم إلى الإدارة المصب بكفالة مصرفية مقبولة تحددها اللوائح .
التشريعات السورية
12
– 12 – تلتزم الناقلة بتسمية وكيل لها وفق القوانين والأنظمة النافذ بهذا الشأن ، وعلى الوكيل أن يتقدم إلى الإدارة المصب بكفالة مصرفية مقبولة تحددها اللوائح .