التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

12

– 12 – تلتزم الناقلة بتسمية وكيل لها وفق القوانين والأنظمة النافذ بهذا الشأن ، وعلى الوكيل أن يتقدم إلى الإدارة المصب بكفالة مصرفية مقبولة تحددها اللوائح .