11
– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها أن يبلغ إدارة المصب عن موعد وصولها قبل / 24 / ساعة على الأقل وإلا فان إدارة المصب تكون في حل من أي مسؤولية .
التشريعات السورية
11
– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها أن يبلغ إدارة المصب عن موعد وصولها قبل / 24 / ساعة على الأقل وإلا فان إدارة المصب تكون في حل من أي مسؤولية .