التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

11

– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها أن يبلغ إدارة المصب عن موعد وصولها قبل / 24 / ساعة على الأقل وإلا فان إدارة المصب تكون في حل من أي مسؤولية .