10
–10- عند غرق الناقلة أو جنوحها يلزم ربانها أو أصحابها أو وكلاؤها بإعلام إدارة المصب بالحادث فورا وتأمين تعويمها وأبعادها عن منطقة المصب وإلا فتكفيكها وترحيل المخلفات دون تأخير وتتخذ إدارة المصب التدبير اللازمة للإسراع في تنفيذ ذلك .
التشريعات السورية
10
–10- عند غرق الناقلة أو جنوحها يلزم ربانها أو أصحابها أو وكلاؤها بإعلام إدارة المصب بالحادث فورا وتأمين تعويمها وأبعادها عن منطقة المصب وإلا فتكفيكها وترحيل المخلفات دون تأخير وتتخذ إدارة المصب التدبير اللازمة للإسراع في تنفيذ ذلك .