التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

10

–10- عند غرق الناقلة أو جنوحها يلزم ربانها أو أصحابها أو وكلاؤها بإعلام إدارة المصب بالحادث فورا وتأمين تعويمها وأبعادها عن منطقة المصب وإلا فتكفيكها وترحيل المخلفات دون تأخير وتتخذ إدارة المصب التدبير اللازمة للإسراع في تنفيذ ذلك .