التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

9

آ= الإرشاد إلزامي في المصبات . ب=ربان الناقلة مسؤول في مطلق الأحوال ويعتبر المرشد معرفا وناصحا له .