التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

–2- تتولى وزارة النفط والثروة المعدنية والشركات المختصة التابعة لها إدارة واستثمار هذه المصبات