1
أ- تعتبر الإنشاءات والتجهيزات النفطية على الساحل العربي السوري والمساحات البحرية التي تخصص لرسو الناقلات والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النفط والثروة المعدنية مصبات نفط تطبق عليها أحكام هذا القانون . ب- يصدر وزير النفط والثروة المعدنية القرارات اللازمة بعدد المصبات وأسمائها وأنواعها وحدودها وتعديل هذه الحدود بالاتفاق مع وزير النقل .

