6
–6- في مطلق الأحوال تكون الأضرار والأخطار التي تتعرض لها الناقلات أثناء وجودها في المصب على عاتق أصحابها أو حائزيها أو من هم في حكمهم وهم جميعا مسؤولون بالتكافل والتضامن عن سلامتها وعن كل خطأ أو إهمال وتقصير يلحق ضررا بأي من إنشاءات وتجهيزات المصب وأمواله وحقوق الغير و لا تعتبر إدارة لمصب مسؤولة عن الأخطاء والأضرار الناجمة عن أعمال السلطة والاضطرابات والعمليات الحربية وأعمال الشغب وحالات القوة القاهرة على اختلاف أنواعها .

