5
–5- لادارة المصب أن تباشر بنفسها جميع عمليات الاستثمار أو أن تعهد ببعض هذه العمليات أو بفئة معينة منها إلى ملتزمين أو إلى شركات فرعية تؤسسها أو تشترك في تأسيسها .
التشريعات السورية
5
–5- لادارة المصب أن تباشر بنفسها جميع عمليات الاستثمار أو أن تعهد ببعض هذه العمليات أو بفئة معينة منها إلى ملتزمين أو إلى شركات فرعية تؤسسها أو تشترك في تأسيسها .