التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

5

–5- لادارة المصب أن تباشر بنفسها جميع عمليات الاستثمار أو أن تعهد ببعض هذه العمليات أو بفئة معينة منها إلى ملتزمين أو إلى شركات فرعية تؤسسها أو تشترك في تأسيسها .