التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

–4- تراعى في الاستثمار قدرة مختلف الإنشاءات والأجهزة والعتاد من حيث القوة والاستيعاب وسائر الأوصاف وبالتالي فليس المصب ملزما بتأمين الخدمات إلا ضمن حدود تلك القدرة .