4
–4- تراعى في الاستثمار قدرة مختلف الإنشاءات والأجهزة والعتاد من حيث القوة والاستيعاب وسائر الأوصاف وبالتالي فليس المصب ملزما بتأمين الخدمات إلا ضمن حدود تلك القدرة .
التشريعات السورية
4
–4- تراعى في الاستثمار قدرة مختلف الإنشاءات والأجهزة والعتاد من حيث القوة والاستيعاب وسائر الأوصاف وبالتالي فليس المصب ملزما بتأمين الخدمات إلا ضمن حدود تلك القدرة .