التشريعات السورية

قرار تنظيمي رقم 2/ت لعام 2013 عن وزير الصحة بشأن ترخيص المراكز الطبية

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار تنظيمي رقم 2/ت لعام 2013 عن وزير الصحة بشأن ترخيص المراكز الطبية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: وزارة الصحة قرار تنظيمي رقم 2/ت وزير الصحة بناء على أحكام المرسوم رقم 111 لعام 1966 والمتضمن ملاك وزارة الصحة وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 والمتضمن مزاولة المهن الطبية. وعلى مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:

1 · مادة 1

#

تعاريف: يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في معرض تطبيق هذا القرار التنظيمي ما هو مبين بجانب كل منها: ·        الوزارة: وزارة الصحة. ·        الوزير: وزير الصحة ·        المركز الطبي: منشأة طبية مرخصة لتقديم خدمات طبية من معاينة وفحوص تشخيصية ومعالجة ضمن الاختصاصات المرخص لممارستها وفق أنظمة الوزارة والتي لا تحتاج التخدير العام أو الشوكي أو للإقامة. ·        المركز الطبي الخيري: مركز طبي تعود رخصته للجهة الخيرية التي تموله وتديره تحت إشراف الجهة الحكومية المختصة وضمن شروط الوزارة ·        رخصة المركز الطبي: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمستثمر المركز لافتتاح ومباشرة العمل به و له شروط خاصة لنيله وتجويده وتحيله. ·        صاحب الرخصة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يصدر صك رخصة المركز باسمه سواء أكان مالكا أو مستأجرة أو شريكا في العقار أو يملك حق الاستثمار فيه، وهو المسؤول عن المركز مالية تجاه القانون ويملك حقوق اسم المركز حسب القوانين النافذة ·        المدير الفني: طبيب بشري من أحد الأطباء المرخص لهم متفرغا للعمل في المركز ويرتبط مع صاحب الرخصة بعقد موثق أصولا وهو المسؤول إدارية وفنية عن الأعمال الطبية في مركز.

2 · مادة 2

#

الجهات التي يتم الترخيص لها : ·        الأفراد والجماعات. ·        الشركات والمؤسسات. ·        الجمعيات المشهرة والنقابات والاتحادات. ·        الجهات العامة والمشتركة. ·        الجهات غير السورية ( يطبق عليها القوانين والأنظمة الخاصة بها ).

3 · مادة 3

#

ترخص المراكز الطبية بتخصص واحد أو عدة تخصصات مختلفة.

4 · مادة 4

#

عند تقديم المركز الأعمال طبية نوعية تتطلب أجهزة طبية نوعية تشكل لجنة فنية خاصة في مديرية المشافي لتقدير الخبرة والكفاءة اللازمة ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا

5 · مادة 5

#

الشروط الهندسية الإنشائية لترخيص المركز الطبي: 1-   أن يكون له مدخل مستقل (أي أن يكون دخول المرضى إلى المركز من مدخل مستقل عن مدخل ساكني العقار الموجود فيه المركز). 2-   أن تكون جميع أقسامه ضمن كتلة إنشائية واحدة، ويمكن أن يكون ضمن بناء مجمع تجاري على أن يكون كتلة مستقلة بمدخله وخدماته كافة 3-   أن يتضمن المركز غرفتي معاينة على الأقل، على أن لا تقل مساحة الغرفة الواحدة عن /9/ م2 ولكل غرفة طبيب ويمكن أن يعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني ولا يحق لأي منهما فتح عيادة خاصة أخرى. . 4-   أن يتضمن عرفة إدارة وغرفة سجلات ومحاسبة 5-   أن يتضمن غرفة انتظار او اكثر تناسب مع مساحة المركز واختصاصاته على الا تقل مساحة هذه الغرف عن اثني عشر مترا مربعا 6-   أن يتضمن على الأقل غرفة إسعاف مجهزة للإجراءات وللإسعافات الأولي بمساحة لا تقل عن تسعة أمتار مربعة للغرفة الواحدة.. 7-   أن يتضمن غرفة استراحة للعاملين في المركز. 8-   أن يتضمن دورات مياه منفصلة (للرجال والنساء).

6 · مادة 6

#

يجب أن يحتوي المركز على سجلات طبية ونظام معلومات مؤتمت يخضع للسرية العلمية وزود مديريات الصحة في المحافظات بالبيانات الإحصائية المطلوبة سنوية .

7 · مادة 7

#

شروط التنظيم الإداري : يعمل في المركز أطر تمريضية وفنية مساعدة مع أطر إدارية وخدمية على ألا تقل عن ممرضة او خريج معهد طبي او صحي لكل غرفتي معاينة، وسكرتاريا منفصلة عن التمريض للاستقبال وإدخال المعلومات الإحصائية، ويشترط في الجهاز الطبي والتمريضي والفني الذي يعمل في المركز حيازة التراخيص الطبية اللازمة والسارية المفعول لدى الوزارة، كما يشترط تنظيم عقود عمل نظامية مع جميع من يعمل في المركز من الجهاز الطبي و التمريضي والفني والإداري موقعة من طرفي العقد .

8 · مادة 8

#

شروط تنظيم العمل الطبي: 1-   يسمح في المركز الطبي : أ- بالإجراءات الجراحية البسيطة وبالتخدير الموضعي بعد توفر الشروط الفنية الضرورية لذلك وموافقة الوزارة. ب- يجوز تخصيص حيز للنقاهة من الإجراءات الطبية أو للمراقبة أو لتسريب المعالجة الوريدية لفترة قصيرة على أن تقل عن /24/ ساعة. 2-   يحظر في المركز الطبي : أ- إجراء التخدير العام أو الشوكي و العمليات التي تتطلب هكذا نوع من التخدير. ب- توفير الإقامة للمرضى . 3-   يجب أن يوجد في أي مركز طبي المعدات والتجهيزات الطبية التالية: -        عمود حامل سيروم بعدد غرف المعالجة، مصدر أوكسجين مع معدات وأجهزة تزويد المريض. -        حقيبة اسعافية تحتوي معدات تنبيب وتهوية يدوية وأدوية إسعافية مناسبة . -        جهاز سحب مفرزات بالضغط السلبي، علبة جراحة صغرى ، معقم بالحرارة الجافة. -        جهاز صدمة قلبية كهربائية عند الترخيص لاختصاص القلبية والطوارئ . -        تحفظ أدلة وإرشادات استعمال الأجهزة وكشوف صيانتها في مكان مخصص للمراقبة والطوارئ

9 · مادة 9

#

يجوز للمراكز التي لديها اختصاص عينية إجراء عملية فاكر مع زرع عدسة تحت التخدير الموضعي وعمليات تصحيح البصر على أن تحقق شروط التعقيم والانعاش .

10 · مادة 10

#

وحدة التنقية الكلوية: يرخص للمركز متعدد الاختصاصات وحدة للتنقية الكلوية على أن لا يقل عدد الأجهزة عن اثنين وأن يكون القسم بإشراف طبيب اختصاصي بأمراض الكلية وفي حال ترخيص قسم بأكثر من خمسة أجهزة كلية فيتطلب ذلك تفرغه. وإذا كان المركز الطبي متخصصة بأمراض الكلية يجب أن لا يقل عد أجهزة التقية عن ثلاثة أجهزة.

11 · مادة 11

#

مراكز التجميل والجلدية: يجب الالتزام بالشروط الفنية الواردة القرار 13ات لعام 2005 الخاص بتنظيم ممارسة هذا الاختصاص ويتم ترخيصها إدارية وفقا لما ورد بهذا القرار التنظيمي

12 · مادة 12

#

تستثنى مراكز التصوير الطبي التشخيصي من هذا القرار التنظيمي وترخص وفق ش روط ومتطلبات القرار التنظيمي 20/ت لعام 2001 الخاص بعيادات الأشعة وتسمى باسم مركز تصوير طبي وتلحق به اسم صاحب المركز.

13 · مادة 13

#

مراكز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: ترخص وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة

14 · مادة 14

#

يمكن للمراكز التي ترخص اختصاص القلبية أو الصدرية اقتناء سيارة إسعاف واحدة مجهزة وفق شروط الوزارة لتقديم خدمات النقل الإسعافية.

15 · مادة 15

#

يجوز للمراكز الطبية أن تقدم خدمات طبية إسعافية أولية منزلية ضمن اختصاص المركز، وعلى مسؤولية المدير الفني وحصرا تحت إشراف الطبيب المختص

16 · مادة 16

#

يجوز للمركز أن يتضمن مخبرا للتحاليل الطبية يحقق الشروط اللازمة لترخيص المخابر وفق القرارات الناظمة له على أن لا تحتسب مساحة المخبر الفعلية من مساحة المركز .

17 · مادة 17

#

1-   يجوز اقتناء جهاز تصوير أشعة بسيط ضمن غرفة خاصة للتصوير الشعاعي وفق شروط هيئة الطاقة الذرية ويعمل عليه فني للتصوير الشعاعي وتحت إشراف طبيب أشعة. 2-   في حال وجود قسم أشعة في المركز متكامل يجب أن يكون بإدارة طبيب أشعة متفرغ ولا تحتسب مساحة القسم من مساحة المركز .

18 · مادة 18

#

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة مركز طبي: ·        طلب من راغب الحصول على رخصة مركز طبي يقدم إلى مديرية المشافي عن طريق مديرية الصحة (ضمن كلاسور 4 سم) يتضمن الوثائق التالية: 1-   وثيقة تثبت ملكية العقار أو عقد إيجار أو عقد شركة أو استثمار أو ما في حكمهم. 2-   نسختان عن المخطط المعماري مفصل للموقع العام مع اتجاه الشمال مصدق من نقابة المهندسين يشمل جميع التقسيمات الوظيفية بدقة مع أبعادها والمرافق وجهة الشمال. 3-   طلب يبين التخصصات المطلوب ترخيصها مع تقرير الوصف الفني النظام العمل فيه وتصنيف المركز بعد ترخيصه وفق قرار التصنيف . 4-   راي مديرية الصحة وموافقة الوحدة الادارية المختصة في منطقة عمل المركز . 5-   موافقة الوزارة المختصة بالنسبة للمراكز التابعة للجهات العامة والمشتركة. 6-   إشعارات الإيصالات المالية المترتبة على المركز. 7-   في حال الطلب بترخيص صيدلية أو مخبر يتوجب الحصول لاحقا على إذن فتح أصولي من الوزارة وفق التعليمات النافذة. 8-   موافقة هيئة الطاقة الذرية عند وجود تصوير بالأشعة في المركز . الأوراق الثبوتية المطلوبة للمدير الفني والأطباء العاملين في المركز : 1-   صورة مصدقة عن الشهادة الطبية والترخيص الدائم حسب المؤهل العلمي للمدير الفني ووثيقة نقابية حديثة. 2-   عقد إدارة فنية بين صاحب الترخيص والمدير الفني مصدق أصولا من الكاتب بالعدل ووزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل. 3-   وثيقة غير موظف للمدير الفني . 4-   تعهد بالتفرغ للعمل كمدير فني للمركز وعدم فتح عيادة بمكان أخر . 5-   تصريح خطي مفصل من المدير الفني للمركز تبين الإجراءات الجراحية البسيطة التي سيقوم فيها المركز . 6-   صور مصدقة عن التراخيص الدائمة لكل من أطباء المركز وفنيه مع وثيقة نقابية حديثة 7-   صور مصدقة عن العقود للكادر الطبي والفني العامل بالمركز . ·        تشكل بالتنسيق مع مديرية الصحة لجنة برئاسة مدير المشافي او من ينوب عنه وتضم على الأقل طبيب بنفس اختصاص المركز ومهندس ، ومهمة هذه اللجنة الكشف على المركز واعداد الضبط اللازم لإجراء التعديلات اللازمة واستكمال النواقص أو منحه الموافقة على الترخيص. ·        تشكل لجنة مركزية في مديرية المشافي مهمتها تصنيف المراكز إضافة إلى الجان فرعية في المحافظات. ·        تصدر الرخصة من الوزارة لمدة خمس سنوات متضمنة اسم صاحب الرخصة واسم مالك المنشاة واسم المدير الفني وموقع ورقم العقار وجميع الاختصاصات المرخصة وتصنيف المركز

19 · مادة 19

#

1-   تجدد الرخصة الممنوحة للمركز كل خمس سنوات بناء على طلب يقدم من صاحب الرخصة إلى مديرية الصحة المختصة قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر . 2-   تقوم اللجنة المختصة في مديرية الصحة بإجراء الكشف اللازم لمنح الموافقة على التجديد . 3-   يتم الكشف على مراكز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل واختصاص غسيل الكلية من قبل اللجنة المختصة في مديرية المشافي . - تعدل الرخصة الممنوحة للمركز للأسباب التالية : 1- تعديل التخصصات المرخصة يرفق ب: ·        طلب يقدم إلى مديرية الصحة المختصة من صاحب الرخصة يتضمن تعديل التخصصات المرخصة مرفق معه المخططات المعمارية الحديثة إذا كان هناك تعديل هندسي والأوراق الثبوتية اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات . ·        موافقة المدير الفني على التعديل المطلوب . 2- تغيير المدير الفني يرفق ب: ·        وثيقة إنهاء العقد المبرم مع المدير الفني الحالي . ·        عقد مصدق أصولا مع المدير الفني الجديد . ·        الأوراق الثبوتية اللازمة للمدير الفني الجديد (الشهادة الطبية والترخيص الساري المفعول). منح رخصة جديدة : في حال تغيير صاحب الرخصة يقدم إلى مديرية المشافي عن طريق مديرية الصحة المختصة : 1-   طلب من صاحب الرخصة الحالي بالموافقة . 2-   طلب من صاحب الرخصة الجديد مع الوثائق اللازمة التي تثبت حيازة العقار أو استثماره. 3-   العقود المصدقة أصولا مع المدير الفني والأطباء والفنيين والجهاز التمريضي والإداري والخدمي.

20 · مادة 20

#

يجب على صاحب الرخصة إعلام دائرة المشافي بمديرية الصحة المعنية عندما يطرا أي تغيير على شروط منح الرخصة وذلك خلال أسبوع من ذلك على الأكثر، لاتخاذ اللازم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي.

21 · مادة 21

#

ترخص الوزارة جميع المراكز الطبية بحسب راي اللجنة الواردة في المادة /18 الفقرة ب/ وبناء على طلب صاحب الرخصة وفق التصنيف الآتي: ·        مركز طبي خيري مجاني وفق أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل وهو المركز الذي لا يتقاضى أي أجر مالي من مراجعيه لقاء المعاينات و الفحوصات الطبية على مختلف أنواعها . ·        مركز طبي خاص وفق القرارات الناظمة للتسعرة . ·        ويعفي المدير الفني والأطباء العاملين في المراكز الطبية الخيرية المجانية من التفرغ شريطة أن لا يكون اختصاص المركز بحاجة لتواجد الطبيب .

22 · مادة 22

#

يجب أن يتوفر لكل اختصاص من اختصاصات المركز طبيب من نوع الاختصاص ولا يحق له التقدم للترخيص في مراكز أخرى ويعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني.

23 · مادة 23

#

أ‌-      يحق لصاحب المركز الإعلان لمدة لا تزيد عن أسبوعين عن مباشرة العمل أو إحداث اختصاصات جديدة بعد الحصول على موافقة الوزارة ب‌- يحظر الإعلان بشتى طرق النشر والدعاية عن اختصاصات غير مرخصة في المركز.

24 · مادة 24

#

يدون على لافتة المركز الاختصاصات المرخصة له فقط وتوضع رخصة المركز في مكان ظاهر للمراجعين داخل المركز وكذلك أسماء الأطباء العاملين في المركز ويعلن بشكل واضح عن أوقات الدوام والعطلة الرسمية

25 · مادة 25

#

تطبق في المراكز الطبية البروتوكولات التشخيصية والعلاجية المعتمدة في الوزارة.

26 · مادة 26

#

على المراكز تطبيق نظام التخلص من النفايات الطبية الأمن .

27 · مادة 27

#

يعتبر المدير الفني مسؤولا عن إبلاغ السلطات المسؤولة بالحوادث الجنائية ، ويجب عليه تزويد الوزارة بالإحصائيات المطلوبة والإبلاغ عن الأمراض السارية الواجبة التبليغ.

28 · مادة 28

#

إذا تغيب المدير الفني اكثر من ثلاثة اشهر لأي سبب كان يحق لمالكي المركز تغييره وتعديل الترخيص وفق أحكام هذا القرار التنظيمي .

29 · مادة 29

#

تشكل في كل مديرية صحة لجنة برئاسة رئيس دائرة المشافي أو من ينوب عنه وعضوية طبيب على الأقل تكون مهمتها تنفيذ جولات ميدانية على المراكز المرخصة ورفع تقاريرها الدورية كل ستة أشهر إلى مديرية المشافي. كما تقوم مديرية المشافي بجولات تفتيشية مفاجئة على هذه المراكز

30 · مادة 30

#

على جميع المراكز الطبية والمستوصفات المرخصة او القائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار التنظيمي تعديل ترخيصها وفقه خلال سنة من تاريخه، وتعفى من الشروط الإنشائية التي يتعذر تطبيقها ولا تعفي من شرط المدخل المستقل. في حال عدم حصولها على الترخيص الجديد تغلق بقرار من الوزير .

31 · مادة 31

#

في حال وجود مخالفات في المركز يتم تطبيق العقوبات التالية: ·        ينذر المركز من تاريخ تبلغه الإنذار لمدة أسبوع لتلافي النواقص. ·        إذا لم يتم تلافي النواقص او عند تكرار المخالفة يغلق المركز ويختم بالشمع الأحمر من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الإغلاق من الضابطة العدلية على أن توافي الوزارة ( مديرية المشافي بضبط الإغلاق مباشرة ) ثم يفتح إداريا دون استقبال مرضي لإصلاح الخلل وبعدها يتم الكشف للتأكد من استراك الخلل حيث يطوى قرار الإغلاق اصولا. ·        في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرتين يغلق المركز وتلغى رخصته بقرار من الوزير بناء على راي مديرية المشافي، ولا يعاد الترخيص إلا بإتباع المراحل الكاملة لرخصة جيدة .

32 · مادة 32

#

تلغى جميع القرارات التنظيمية المخالفة لهذا القرار التنظيمي.

33 · مادة 33

#

ينشر هذا القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . صدر في 12/2/2013

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.