التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

على جميع المراكز الطبية والمستوصفات المرخصة او القائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار التنظيمي تعديل ترخيصها وفقه خلال سنة من تاريخه، وتعفى من الشروط الإنشائية التي يتعذر تطبيقها ولا تعفي من شرط المدخل المستقل. في حال عدم حصولها على الترخيص الجديد تغلق بقرار من الوزير .