29
تشكل في كل مديرية صحة لجنة برئاسة رئيس دائرة المشافي أو من ينوب عنه وعضوية طبيب على الأقل تكون مهمتها تنفيذ جولات ميدانية على المراكز المرخصة ورفع تقاريرها الدورية كل ستة أشهر إلى مديرية المشافي. كما تقوم مديرية المشافي بجولات تفتيشية مفاجئة على هذه المراكز

