التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

29

تشكل في كل مديرية صحة لجنة برئاسة رئيس دائرة المشافي أو من ينوب عنه وعضوية طبيب على الأقل تكون مهمتها تنفيذ جولات ميدانية على المراكز المرخصة ورفع تقاريرها الدورية كل ستة أشهر إلى مديرية المشافي. كما تقوم مديرية المشافي بجولات تفتيشية مفاجئة على هذه المراكز