28
إذا تغيب المدير الفني اكثر من ثلاثة اشهر لأي سبب كان يحق لمالكي المركز تغييره وتعديل الترخيص وفق أحكام هذا القرار التنظيمي .
التشريعات السورية
28
إذا تغيب المدير الفني اكثر من ثلاثة اشهر لأي سبب كان يحق لمالكي المركز تغييره وتعديل الترخيص وفق أحكام هذا القرار التنظيمي .