التشريعات السورية

28 · مادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

28

إذا تغيب المدير الفني اكثر من ثلاثة اشهر لأي سبب كان يحق لمالكي المركز تغييره وتعديل الترخيص وفق أحكام هذا القرار التنظيمي .