التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

31

في حال وجود مخالفات في المركز يتم تطبيق العقوبات التالية: ·        ينذر المركز من تاريخ تبلغه الإنذار لمدة أسبوع لتلافي النواقص. ·        إذا لم يتم تلافي النواقص او عند تكرار المخالفة يغلق المركز ويختم بالشمع الأحمر من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الإغلاق من الضابطة العدلية على أن توافي الوزارة ( مديرية المشافي بضبط الإغلاق مباشرة ) ثم يفتح إداريا دون استقبال مرضي لإصلاح الخلل وبعدها يتم الكشف للتأكد من استراك الخلل حيث يطوى قرار الإغلاق اصولا. ·        في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرتين يغلق المركز وتلغى رخصته بقرار من الوزير بناء على راي مديرية المشافي، ولا يعاد الترخيص إلا بإتباع المراحل الكاملة لرخصة جيدة .