31
في حال وجود مخالفات في المركز يتم تطبيق العقوبات التالية: · ينذر المركز من تاريخ تبلغه الإنذار لمدة أسبوع لتلافي النواقص. · إذا لم يتم تلافي النواقص او عند تكرار المخالفة يغلق المركز ويختم بالشمع الأحمر من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الإغلاق من الضابطة العدلية على أن توافي الوزارة ( مديرية المشافي بضبط الإغلاق مباشرة ) ثم يفتح إداريا دون استقبال مرضي لإصلاح الخلل وبعدها يتم الكشف للتأكد من استراك الخلل حيث يطوى قرار الإغلاق اصولا. · في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرتين يغلق المركز وتلغى رخصته بقرار من الوزير بناء على راي مديرية المشافي، ولا يعاد الترخيص إلا بإتباع المراحل الكاملة لرخصة جيدة .

