1
تعاريف: يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في معرض تطبيق هذا القرار التنظيمي ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الصحة. · الوزير: وزير الصحة · المركز الطبي: منشأة طبية مرخصة لتقديم خدمات طبية من معاينة وفحوص تشخيصية ومعالجة ضمن الاختصاصات المرخص لممارستها وفق أنظمة الوزارة والتي لا تحتاج التخدير العام أو الشوكي أو للإقامة. · المركز الطبي الخيري: مركز طبي تعود رخصته للجهة الخيرية التي تموله وتديره تحت إشراف الجهة الحكومية المختصة وضمن شروط الوزارة · رخصة المركز الطبي: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمستثمر المركز لافتتاح ومباشرة العمل به و له شروط خاصة لنيله وتجويده وتحيله. · صاحب الرخصة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يصدر صك رخصة المركز باسمه سواء أكان مالكا أو مستأجرة أو شريكا في العقار أو يملك حق الاستثمار فيه، وهو المسؤول عن المركز مالية تجاه القانون ويملك حقوق اسم المركز حسب القوانين النافذة · المدير الفني: طبيب بشري من أحد الأطباء المرخص لهم متفرغا للعمل في المركز ويرتبط مع صاحب الرخصة بعقد موثق أصولا وهو المسؤول إدارية وفنية عن الأعمال الطبية في مركز.

