التشريعات السورية

16 · مادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز للمركز أن يتضمن مخبرا للتحاليل الطبية يحقق الشروط اللازمة لترخيص المخابر وفق القرارات الناظمة له على أن لا تحتسب مساحة المخبر الفعلية من مساحة المركز .