16
يجوز للمركز أن يتضمن مخبرا للتحاليل الطبية يحقق الشروط اللازمة لترخيص المخابر وفق القرارات الناظمة له على أن لا تحتسب مساحة المخبر الفعلية من مساحة المركز .
التشريعات السورية
16
يجوز للمركز أن يتضمن مخبرا للتحاليل الطبية يحقق الشروط اللازمة لترخيص المخابر وفق القرارات الناظمة له على أن لا تحتسب مساحة المخبر الفعلية من مساحة المركز .