15
يجوز للمراكز الطبية أن تقدم خدمات طبية إسعافية أولية منزلية ضمن اختصاص المركز، وعلى مسؤولية المدير الفني وحصرا تحت إشراف الطبيب المختص
التشريعات السورية
15
يجوز للمراكز الطبية أن تقدم خدمات طبية إسعافية أولية منزلية ضمن اختصاص المركز، وعلى مسؤولية المدير الفني وحصرا تحت إشراف الطبيب المختص