التشريعات السورية

15 · مادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز للمراكز الطبية أن تقدم خدمات طبية إسعافية أولية منزلية ضمن اختصاص المركز، وعلى مسؤولية المدير الفني وحصرا تحت إشراف الطبيب المختص