التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

14

يمكن للمراكز التي ترخص اختصاص القلبية أو الصدرية اقتناء سيارة إسعاف واحدة مجهزة وفق شروط الوزارة لتقديم خدمات النقل الإسعافية.