14
يمكن للمراكز التي ترخص اختصاص القلبية أو الصدرية اقتناء سيارة إسعاف واحدة مجهزة وفق شروط الوزارة لتقديم خدمات النقل الإسعافية.
التشريعات السورية
14
يمكن للمراكز التي ترخص اختصاص القلبية أو الصدرية اقتناء سيارة إسعاف واحدة مجهزة وفق شروط الوزارة لتقديم خدمات النقل الإسعافية.