التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

1-   يجوز اقتناء جهاز تصوير أشعة بسيط ضمن غرفة خاصة للتصوير الشعاعي وفق شروط هيئة الطاقة الذرية ويعمل عليه فني للتصوير الشعاعي وتحت إشراف طبيب أشعة. 2-   في حال وجود قسم أشعة في المركز متكامل يجب أن يكون بإدارة طبيب أشعة متفرغ ولا تحتسب مساحة القسم من مساحة المركز .