التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة مركز طبي: ·        طلب من راغب الحصول على رخصة مركز طبي يقدم إلى مديرية المشافي عن طريق مديرية الصحة (ضمن كلاسور 4 سم) يتضمن الوثائق التالية: 1-   وثيقة تثبت ملكية العقار أو عقد إيجار أو عقد شركة أو استثمار أو ما في حكمهم. 2-   نسختان عن المخطط المعماري مفصل للموقع العام مع اتجاه الشمال مصدق من نقابة المهندسين يشمل جميع التقسيمات الوظيفية بدقة مع أبعادها والمرافق وجهة الشمال. 3-   طلب يبين التخصصات المطلوب ترخيصها مع تقرير الوصف الفني النظام العمل فيه وتصنيف المركز بعد ترخيصه وفق قرار التصنيف . 4-   راي مديرية الصحة وموافقة الوحدة الادارية المختصة في منطقة عمل المركز . 5-   موافقة الوزارة المختصة بالنسبة للمراكز التابعة للجهات العامة والمشتركة. 6-   إشعارات الإيصالات المالية المترتبة على المركز. 7-   في حال الطلب بترخيص صيدلية أو مخبر يتوجب الحصول لاحقا على إذن فتح أصولي من الوزارة وفق التعليمات النافذة. 8-   موافقة هيئة الطاقة الذرية عند وجود تصوير بالأشعة في المركز . الأوراق الثبوتية المطلوبة للمدير الفني والأطباء العاملين في المركز : 1-   صورة مصدقة عن الشهادة الطبية والترخيص الدائم حسب المؤهل العلمي للمدير الفني ووثيقة نقابية حديثة. 2-   عقد إدارة فنية بين صاحب الترخيص والمدير الفني مصدق أصولا من الكاتب بالعدل ووزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل. 3-   وثيقة غير موظف للمدير الفني . 4-   تعهد بالتفرغ للعمل كمدير فني للمركز وعدم فتح عيادة بمكان أخر . 5-   تصريح خطي مفصل من المدير الفني للمركز تبين الإجراءات الجراحية البسيطة التي سيقوم فيها المركز . 6-   صور مصدقة عن التراخيص الدائمة لكل من أطباء المركز وفنيه مع وثيقة نقابية حديثة 7-   صور مصدقة عن العقود للكادر الطبي والفني العامل بالمركز . ·        تشكل بالتنسيق مع مديرية الصحة لجنة برئاسة مدير المشافي او من ينوب عنه وتضم على الأقل طبيب بنفس اختصاص المركز ومهندس ، ومهمة هذه اللجنة الكشف على المركز واعداد الضبط اللازم لإجراء التعديلات اللازمة واستكمال النواقص أو منحه الموافقة على الترخيص. ·        تشكل لجنة مركزية في مديرية المشافي مهمتها تصنيف المراكز إضافة إلى الجان فرعية في المحافظات. ·        تصدر الرخصة من الوزارة لمدة خمس سنوات متضمنة اسم صاحب الرخصة واسم مالك المنشاة واسم المدير الفني وموقع ورقم العقار وجميع الاختصاصات المرخصة وتصنيف المركز