19
1- تجدد الرخصة الممنوحة للمركز كل خمس سنوات بناء على طلب يقدم من صاحب الرخصة إلى مديرية الصحة المختصة قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر . 2- تقوم اللجنة المختصة في مديرية الصحة بإجراء الكشف اللازم لمنح الموافقة على التجديد . 3- يتم الكشف على مراكز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل واختصاص غسيل الكلية من قبل اللجنة المختصة في مديرية المشافي . - تعدل الرخصة الممنوحة للمركز للأسباب التالية : 1- تعديل التخصصات المرخصة يرفق ب: · طلب يقدم إلى مديرية الصحة المختصة من صاحب الرخصة يتضمن تعديل التخصصات المرخصة مرفق معه المخططات المعمارية الحديثة إذا كان هناك تعديل هندسي والأوراق الثبوتية اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات . · موافقة المدير الفني على التعديل المطلوب . 2- تغيير المدير الفني يرفق ب: · وثيقة إنهاء العقد المبرم مع المدير الفني الحالي . · عقد مصدق أصولا مع المدير الفني الجديد . · الأوراق الثبوتية اللازمة للمدير الفني الجديد (الشهادة الطبية والترخيص الساري المفعول). منح رخصة جديدة : في حال تغيير صاحب الرخصة يقدم إلى مديرية المشافي عن طريق مديرية الصحة المختصة : 1- طلب من صاحب الرخصة الحالي بالموافقة . 2- طلب من صاحب الرخصة الجديد مع الوثائق اللازمة التي تثبت حيازة العقار أو استثماره. 3- العقود المصدقة أصولا مع المدير الفني والأطباء والفنيين والجهاز التمريضي والإداري والخدمي.

