20
يجب على صاحب الرخصة إعلام دائرة المشافي بمديرية الصحة المعنية عندما يطرا أي تغيير على شروط منح الرخصة وذلك خلال أسبوع من ذلك على الأكثر، لاتخاذ اللازم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي.
التشريعات السورية
20
يجب على صاحب الرخصة إعلام دائرة المشافي بمديرية الصحة المعنية عندما يطرا أي تغيير على شروط منح الرخصة وذلك خلال أسبوع من ذلك على الأكثر، لاتخاذ اللازم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي.