التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

يجب على صاحب الرخصة إعلام دائرة المشافي بمديرية الصحة المعنية عندما يطرا أي تغيير على شروط منح الرخصة وذلك خلال أسبوع من ذلك على الأكثر، لاتخاذ اللازم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار التنظيمي.