21
ترخص الوزارة جميع المراكز الطبية بحسب راي اللجنة الواردة في المادة /18 الفقرة ب/ وبناء على طلب صاحب الرخصة وفق التصنيف الآتي: · مركز طبي خيري مجاني وفق أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل وهو المركز الذي لا يتقاضى أي أجر مالي من مراجعيه لقاء المعاينات و الفحوصات الطبية على مختلف أنواعها . · مركز طبي خاص وفق القرارات الناظمة للتسعرة . · ويعفي المدير الفني والأطباء العاملين في المراكز الطبية الخيرية المجانية من التفرغ شريطة أن لا يكون اختصاص المركز بحاجة لتواجد الطبيب .

