التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

ترخص الوزارة جميع المراكز الطبية بحسب راي اللجنة الواردة في المادة /18 الفقرة ب/ وبناء على طلب صاحب الرخصة وفق التصنيف الآتي: ·        مركز طبي خيري مجاني وفق أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل وهو المركز الذي لا يتقاضى أي أجر مالي من مراجعيه لقاء المعاينات و الفحوصات الطبية على مختلف أنواعها . ·        مركز طبي خاص وفق القرارات الناظمة للتسعرة . ·        ويعفي المدير الفني والأطباء العاملين في المراكز الطبية الخيرية المجانية من التفرغ شريطة أن لا يكون اختصاص المركز بحاجة لتواجد الطبيب .