22
يجب أن يتوفر لكل اختصاص من اختصاصات المركز طبيب من نوع الاختصاص ولا يحق له التقدم للترخيص في مراكز أخرى ويعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني.
التشريعات السورية
22
يجب أن يتوفر لكل اختصاص من اختصاصات المركز طبيب من نوع الاختصاص ولا يحق له التقدم للترخيص في مراكز أخرى ويعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني.