التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

يجب أن يتوفر لكل اختصاص من اختصاصات المركز طبيب من نوع الاختصاص ولا يحق له التقدم للترخيص في مراكز أخرى ويعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني.