التشريعات السورية

23 · مادة 23

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

أ‌-      يحق لصاحب المركز الإعلان لمدة لا تزيد عن أسبوعين عن مباشرة العمل أو إحداث اختصاصات جديدة بعد الحصول على موافقة الوزارة ب‌- يحظر الإعلان بشتى طرق النشر والدعاية عن اختصاصات غير مرخصة في المركز.