23
أ- يحق لصاحب المركز الإعلان لمدة لا تزيد عن أسبوعين عن مباشرة العمل أو إحداث اختصاصات جديدة بعد الحصول على موافقة الوزارة ب- يحظر الإعلان بشتى طرق النشر والدعاية عن اختصاصات غير مرخصة في المركز.
التشريعات السورية
23
أ- يحق لصاحب المركز الإعلان لمدة لا تزيد عن أسبوعين عن مباشرة العمل أو إحداث اختصاصات جديدة بعد الحصول على موافقة الوزارة ب- يحظر الإعلان بشتى طرق النشر والدعاية عن اختصاصات غير مرخصة في المركز.